السيد محمد تقي المدرسي
147
أحكام الزواج وفقه الأسرة
الأحكام 1 - لا يجوز الدخول على الزوجة قبل بلوغها الشرعي ، سواء كان الزواج دائميا أم مؤقتا ، أما الاستمتاع بما عدا الدخول من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز . 2 - إذا تزوج الرجل فتاة صغيرة ، دواماً أو مؤقتا ، ودخل بها قبل بلوغها الشرعي فأفضاها ، فإن المستفاد من الأدلة أن على الزوج في مثل هذه الحال أحد الأمور التالية : ألف : إن طلَّقها ، وجب عليه إما أن يدفع إليها دية الإفضاء ( وهي دية النفس كاملة ) وإما أن ينفق عليها ما دامت في الحياة . باء : وإن لم يطلقها ، بل إحتفظ بها زوجة له فليس عليه شيء سوى القيام بمسؤوليات الزوجية تجاهها . جيم : الأحوط حسب المشهور - دفع الدية إليها على كل حال . 3 - الأحوط ترك مباشرة الزوجة الصغيرة قبل إكتمالها جسدياً وبلوغها مبلغ النساء ، ويحرم المباشرة عند احتمال الضرركالإفضاء وما أشبه .